المسألة ٤٬٠٨١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٥٨ج ٢ ص ١٥٨ ثُمَّ قَالَ لَا وَلَكِنْ تُؤْخَذُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا، فَقُلْتُ: أَوَ يُؤْخَذُ الْحَمَلُ فِي الزَّكَاةِ؟ فَتَأَمَّلَ سَاعَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة