المسألة ٤٠٬٩٤٨المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٣٣ج ١٧ ص ١٣٣ وَإِنْ ثَبَتَ مِنْهُ بِالدَّعْوَةِ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ لِهَذَا الْوَلَدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة