المسألة ٤٬١٣٩المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٦٢ج ٢ ص ١٦٢ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَالنَّفَقَةُ صِلَةٌ وَجَبَتْ لِلْمَحَاوِيجِ الْمَاسِّينَ لَهُ فِي الْقَرَابَةِ، وَالزَّكَاةُ صِلَةٌ لِلْمَحَاوِيجِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة