المسألة ٤٬١٥٢المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٦٣ج ٢ ص ١٦٣ ثُمَّ الْمَجْنُونُ الْأَصْلِيُّ لَا يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ حَتَّى يُفِيقَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة