المسألة ٤٬١٥٩المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٦٤ج ٢ ص ١٦٤ وَإِنْ تَمَّ الْحَوْلُ وَهُوَ مَجْنُونٌ فَقَدْ انْقَطَعَ حُكْمُ ذَلِكَ الْحَوْلِ فَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ اعْتَبَرَ الْإِفَاقَةَ فِي آخِرِ السَّنَةِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عِنْدَهَا يَكُونُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة