المسألة ٤٬١٦٤المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٦٤ج ٢ ص ١٦٤ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَكَسْبُهُ لِمَوْلَاهُ وَعَلَى الْمَوْلَى فِيهِ الزَّكَاةُ إذَا تَمَّ الْحَوْلُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة