المسألة ٤٬١٧٥المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٦٥ج ٢ ص ١٦٥ ثُمَّ وُجُوبُ الزَّكَاةِ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ وَالْمَالِيَّةِ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ، وَذَلِكَ لَا يَنْعَدِمُ بِالِاسْتِعْمَالِ بَلْ يَزْدَادُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَالِ بِالِاسْتِعْمَالِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة