المسألة ٤٬١٨٢المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٦٦ج ٢ ص ١٦٦ (قَالَ) وَإِذَا بَاعَ السَّائِمَةَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَوْمٍ بِجِنْسِهَا أَوْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة