المسألة ٤١٬٨٨٢المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٦ج ١٨ ص ٦ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الثَّوْبُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَلَكِنَّهُ فِي يَدِ الْوَاهِبِ فَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ الْهِبَةَ وَالتَّسْلِيمَ وَجَحَدَ ذَلِكَ الْوَاهِبُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة