المسألة ٤١٬٨٨٣المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٦ج ١٨ ص ٦ فَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِمُعَايَنَةِ الْقَبْضِ قُبِلَ بِالِاتِّفَاقِ، وَكَانَ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة