المسألة ٤٬١٩٢المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٦٧ج ٢ ص ١٦٧ وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى إبِلٍ بِغَيْرِ أَعْيَانِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة