المسألة ٤١٬٩٣٧المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٠ج ١٨ ص ١٠ فَإِذَا صَارَ الْمَالُ الْأَوَّلُ مُسْتَحْكِمًا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فَلَوْ حَمَلْنَا إقْرَارَهُ الثَّانِي عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ كَانَ تَكْرَارًا غَيْرَ مُفِيدٍ وَلَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَالٍ آخَرَ كَانَ مُفِيدًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة