المسألة ٤١٬٩٣٨المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٠ج ١٨ ص ١٠ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَشْهَدَ عَلَى كُلِّ إقْرَارٍ شَاهِدًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ الْمَالُ لَا يَصِيرُ مُسْتَحْكِمًا فَفَائِدَةُ إعَادَتِهِ اسْتِحْكَامُ الْمَالِ بِإِتْمَامِ الْحُجَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة