المسألة ٤٬١٩٧المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٦٨ج ٢ ص ١٦٨ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ، وَلِهَذَا لَوْ مَرَّ يَوْمُ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ الْمَجْعُولِ صَدَاقًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة