المسألة ٤٢٬٥٠٩المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٥٤ج ١٨ ص ٥٤ وَإِذَا كَانَ حَمَّامٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْبَيْتَ الْأَوْسَطَ مِنْهُ لِرَجُلٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِشَرِيكِهِ بِأَنْ كَانَ لَا يُقَسَّمُ فِي الْحَالِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة