المسألة ٤٢٬٥١٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٥٤ج ١٨ ص ٥٤ فَإِذَا انْهَدَمَ الْحَمَّامُ يُحْتَمَلُ الْفُرْصَةُ فَلَوْ صَحَحْنَا إقْرَارَ الْمُقِرِّ تَضَرَّرَ بِهِ الشَّرِيكُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى قِسْمَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة