المسألة ٤٬٢٦٤المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٧٣ج ٢ ص ١٧٣ (قَالَ) وَإِذَا حَضَرَ الْمُصَدِّقُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَأْخُذَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة