المسألة ٤٢٬٦٦٥المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٦٥ج ١٨ ص ٦٥ وَإِنْ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ الشَّرِكَةَ فِي الرَّقَبَةِ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظِ الْمُقِرِّ مَا يُوجِبُ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة