المسألة ٤٢٬٦٦٦المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٦٥ج ١٨ ص ٦٥ وَلَوْ قَالَ: لَهُ فِي رَقَبَةِ عَبْدِي هَذَا الْعِتْقُ أَوْ قَالَ فِي عَبْدِي فَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الرَّقَبَةِ وَالْقَوْلُ فِي مِقْدَارِهَا قَوْلُ الْمُقِرِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة