المسألة ٤٬٢٨٤المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٧٤ج ٢ ص ١٧٤ بِخِلَافِ الْعُشْرِ، فَإِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ إذَا بَاعَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة