المسألة ٤٬٢٩١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٧٤ج ٢ ص ١٧٤ (وَحُجَّتُنَا) فِيهِ أَنَّ مَحِلَّ الزَّكَاةِ هُوَ النِّصَابُ وَالْحَقُّ لَا يَبْقَى بَعْدَ فَوَاتِ مَحِلِّهِ كَالْعَبْدِ الْجَانِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة