المسألة ٤٬٣٠٨المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٧٦ج ٢ ص ١٧٦ فَإِذَا أَتَى نِصَابٌ آخَرُ فَحِينَئِذٍ يُجْعَلُ آخِرُ النِّصَابِ أَصْلًا، وَبَيَانُهُ أَنَّ مَنْ لَهُ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ فَحَالَ الْحَوْلُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة