المسألة ٤٬٣١٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٧٧ج ٢ ص ١٧٧ لِأَنَّ الْحَوْلَ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ الْحَوْلُ الثَّانِي بَعْدَ كَمَالِ النِّصَابِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة