المسألة ٤٣٬٢٧٨المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١١٢ج ١٨ ص ١١٢ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الشَّرِكَةِ لَا يُصَدَّقُ فِي الْإِسْنَادِ إذَا أَكْذَبَهُ الطَّالِبُ فَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِهِ عَنْ صَاحِبِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة