المسألة ٤٣٬٢٧٩المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١١٢ج ١٨ ص ١١٢ وَإِذَا لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْإِسْنَادِ لَزِمَ الْمُقِرَّ الْمَالُ بِإِقْرَارِهِ وَلَزِمَ شَرِيكَهُ بِالْكَفَالَةِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْمَالِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة