المسألة ٤٣٬٢٨٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١١٢ج ١٨ ص ١١٢ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ دُونَ شَرِيكِهِ قَبْلَ الشَّرِكَةِ وَادَّعَى الطَّالِبُ أَنَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الشَّرِكَةِ فَالْمَالُ عَلَيْهِمَا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُصَدَّقٍ فِي الْإِسْنَادِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة