المسألة ٤٣٬٣٣٢المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١١٧ج ١٨ ص ١١٧ فَإِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ فِي يَدِهِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ بِقَدْرِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلشَّرِكَةِ فِيهِ فَهُوَ يُرِيدُ إخْرَاجَهُ مِنْ الشَّرِكَةِ بَعْدَ مَا تَنَاوَلَهُ الْإِقْرَارُ بِهَا فَلَا يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة