فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٣٬٣٣٣المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١١٧ج ١٨ ص ١١٧

وَلَوْ كَانَ فِي التِّجَارَةِ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ التِّجَارَةِ الَّتِي بَيْنَنَا، وَلَمْ يَزَلْ فِي يَدِي قَبْلَ الشَّرِكَةِ كَانَ الْمَتَاعُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ بِثُبُوتِ التِّجَارَةِ فِيهِ صَارَ الْإِقْرَارُ بِالشَّرِكَةِ مُتَنَاوِلًا لَهُ فَلَا يُصَدَّقُ فِي إخْرَاجِهِ بَعْدَ مَا تَنَاوَلَهُ الْإِقْرَارُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد