المسألة ٤٣٤المبسوطالحنفيةج ١ ص ٤٠ج ١ ص ٤٠ فَلَا يُؤْتَمَنُ فِي أَهَمِّ الْأُمُورِ. أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ شَهَادَتَهُ لِكَوْنِهَا أَمَانَةً؟،. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة