المسألة ٤٬٣٦٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٨١ج ٢ ص ١٨١ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ، وَهَذَا لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِحَسَبِ الْوُسْعِ وَلَا وُسْعَ فِي حَقِّ الْعَمَلِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة