المسألة ٤٬٣٦٨المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٨٢ج ٢ ص ١٨٢ (قَالَ) وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنَّهُ قَدْ أَدَّى صَدَقَةَ مَالِهِ إلَى الْمُصَدِّقِ الَّذِي كَانَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَكَفَّ عَنْهُ الْمُصَدِّقُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة