المسألة ٤٬٣٧١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٨٢ج ٢ ص ١٨٢ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة