المسألة ٤٬٣٧٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٨٢ج ٢ ص ١٨٢ وَلَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ إلَّا مَا يُجْزِي فِي الضَّحَايَا. وَجْهُ تِلْكَ الرِّوَايَةِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّمَا حَقُّنَا فِي الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيِّ» ، وَلِأَنَّ الْجَذَعَةَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة