المسألة ٤٬٣٨٢المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٨٣ج ٢ ص ١٨٣ (قَالَ) فَإِنْ اخْتَلَطَ الْمَعْزُ بِالضَّأْنِ فَلَا خِلَافَ أَنَّ نِصَابَ الْبَعْضِ يُكْمَلُ بِالْبَعْضِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة