المسألة ٤٬٣٩٠المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٨٣ج ٢ ص ١٨٣ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَعَلَيْهَا زَكَاةُ النِّصْفِ وَلَا شَيْءَ عَلَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة