المسألة ٤٬٤٠٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٨٥ج ٢ ص ١٨٥ فَإِنَّ التَّرَاجُعَ عَلَى وَزْنِ التَّفَاعُلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة