المسألة ٤٤٬٢١٣المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٨١ج ١٨ ص ١٨١ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ جَازَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى أَلْفٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة