المسألة ٤٤٬٢١٤المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٨١ج ١٨ ص ١٨١ وَإِنْ ادَّعَى الْمُدَّعِي أَكْثَرَ الْمَالَيْنِ لِاتِّفَاقِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى أَلْفٍ لَفْظًا وَمَعْنًى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة