المسألة ٤٤٬٣٧٧المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٤ج ١٩ ص ٤ (وَهَذِهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ) الْأَوَّلُ - اشْتِرَاطُ الدَّرَكِ، وَتَفْسِيرُهُ: رَدُّ الْيَمِينِ لِاسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ، وَهُوَ شَرْطٌ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ يُلَائِمُ مُوجَبَ الْعَقْدِ، وَهُوَ ثَابِتٌ بِدُونِ الشَّرْطِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة