المسألة ٤٤٬٣٩٢المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٦ج ١٩ ص ٦ فَإِذَا كَانَ إنْكَارُهُ قَدْ يَضُرُّ الْمُوَكِّلَ صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ الْإِقْرَارَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة