المسألة ٤٤٬٤١٠المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٨ج ١٩ ص ٨ وَإِنْ حَصَلَ تَصَرُّفُ الْمُكَاتَبِ فِي مِلْكِهِ لَا ضَرَرَ يَتَّصِلُ بِالشَّرِيكِ، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة