المسألة ٤٤٬٤٢٠المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٨ج ١٩ ص ٨ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ الْمُوَكِّلِ الْقَصْدَ إلَى الْإِضْرَارِ بِالْمُدَّعِي فِي التَّوْكِيلِ، لَا يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ إلَّا بِرِضَا الْخَصْمِ، فَيَصِيرُ إلَى دَفْعِ الضَّرَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة