المسألة ٤٤٬٤٩٦المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١٤ج ١٩ ص ١٤ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَهَذَا لِأَنَّ مَنَافِعَ الْعَبْدِ صَارَتْ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا إلَى حَاجَةِ الْمُوَكِّلِ إلَّا بِرِضَا الْمُشْتَرِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة