المسألة ٤٤٬٥١١المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ١٥ج ١٩ ص ١٥ فَإِذَا زَالَ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فَيَبْقَى الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ - بَعْدَ رِدَّةِ الْمُوَكِّلِ - عَلَى حَالِهِ، وَلَكِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الْوَكِيلِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أُغْمِيَ عَلَى الْوَكِيلِ زَمَانًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة