المسألة ٤٬٤٥٩المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٩٢ج ٢ ص ١٩٢ بِخِلَافِ ذَهَابِ الْعَقْلِ بِسَبَبِ شُرْبِ دَوَاءٍ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ شَرْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة