المسألة ٤٬٤٦٤المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٩٢ج ٢ ص ١٩٢ (وَلَنَا) حَدِيثُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَضُمَّ الذَّهَبَ إلَى الْفِضَّةِ لِإِيجَابِ الزَّكَاةِ، وَمُطْلَقُ السُّنَّةِ يَنْصَرِفُ إلَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة