المسألة ٤٬٤٧١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٩٤ج ٢ ص ١٩٤ فَأَمَّا عِنْدَ مُقَابَلَةِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فَيَظْهَرُ لِلْجَوْدَةِ قِيمَةٌ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ مَتَى وَقَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى تَقْوِيمِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ يُقَوَّمُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة