المسألة ٤٤٬٧٢١المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٣٢ج ١٩ ص ٣٢ وَلَوْ جَازَ بَيْعُ الثَّانِي بِمَحْضَرٍ مِنْ الْأَوَّلِ تَعَلَّقَتْ الْحُقُوقُ بِهِ دُونَ الْأَوَّلِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ: مَقْصُودُ الْمُوَكِّلِ مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ تَمَامُ الْعَقْدِ بِرَأْيِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة