المسألة ٤٤٬٧٣٠المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٣٢ج ١٩ ص ٣٢ وَلَوْ بَاعَهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَجُزْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة