المسألة ٤٤٬٧٣٢المبسوطالحنفيةج ١٩ ص ٣٢ج ١٩ ص ٣٢ وَلَوْ بَاعَهُ لَهُ مِنْ ابْنٍ لَهُ كَبِيرٍ أَوْ امْرَأَتِهِ أَوْ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِمُطْلَقِ الْوَكَالَةِ أَيْضًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة